السيد محمد علي العلوي الگرگاني

38

منهج الناسكين

الوارث الاستيجار من البلد . ( المسألة 93 ) إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركةٌ ، لم يجب الاستيجار عنه على الوارث . نعم ، يُستحبّ ذلك . ( المسألة 94 ) إذا أوصى الميّت بالحجّ . فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام ، أخرج من أصل التركة ، إلا إذا عيّن إخراجه من الثلث . وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام أو شكّ في ذلك ، فإنّه يخرج من الثلث . ( المسألة 95 ) إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيّناً ، لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أُجرة المثل ، أخرج الزائد من الثلث . فإن لم يمكن ذلك أيضاً ، أُستؤجر غيره بأُجرة المثل . ( المسألة 96 ) إذا أوصى بالحجّ وعيّن أُجرةً لا يرغب فيها أحدٌ ، كما إذا كانت أقلّ من المتعارف ، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الإفسادي ، لزم تتميمها من أصل التركة . وإن كان الموصى به غير حجّة الإسلام أو حجّ النذر أو الإفسادي ، بطلت الوصيّة ،